فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٦٥
والمغرور يرجع على الغار دون العكس (والثاني) ان واحدا منهما لا يرجع على الاخر اما الموكل فلانه غارم واما الوكيل فلحصول التلف في يده (والثالث) ان الموكل يرجع على الوكيل دون العكس لحصول التلف في يد الوكيل والذي يعنى به من هذه الاختلافات ان المشترى يغرم من شاء منهما والقرار على الموكل ولذلك اقتصرنا على هذا الجواب في عزل الراهن وإن كان يطرد فيه الخلاف (الثالثة) وهي مقدمة على الثانية في الكتاب الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يده ثم تبين انه كان مستحقا لغير البائع فللمستحق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله لأنه غاصب ومن يده خرج المال وفى مطالبة الوكيل والموكل الأوجه الثلاثة قال الامام رحمه الله تعالى والا قيس في المسألتين انه لا رجوع له الا على الوكيل لحصول التلف عنده ولأنه إذا ظهر الاستحقاق بان فساد العقد وصار الوكيل قابضا ملك الغير بغير حق ويجرى الخلاف في القرار في هذه الصورة أيضا (الرابعة) ولم يذكرها في الكتاب الوكيل بالبيع إذا باع بثمن في الذمة واستوفاه ودفعه إلى الموكل فخرج مستحقا أو معيبا ورده فللموكل ان يطالب المشترى بالثمن وله ان يرغم الوكيل لأنه صار مسلما للمبيع قبل اخذ عوضه وفيما يغرمه وجهان (أحدهما) قيمة العين لأنه فوت عليه العين (والثاني) الثمن لان حقه انتقل من العين إلى الثمن بالبيع فان قلنا بالأول فإذا اخذ منه القيمة طالب الوكيل المشترى بالثمن فإذا اخذه
(٦٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب 2
2 الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل 4
3 الركن الثاني الموكل وشروطه 15
4 الركن الثالث الوكيل وشروطه 16
5 الركن الرابع الصيغة وشروطها 18
6 (الباب الثاني في حكم الوكالة) 26
7 (الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع) 73
8 (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه 89
9 الباب الثاني في الأقارير المجملة 117
10 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه 164
11 الفصل الثاني في ثبوت الميراث 201
12 (كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير 209
13 الركن الثالث المستعار 211
14 الركن الرابع صيغة الإعارة 214
15 قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان 217
16 قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع 223
17 قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية 224
18 قال الحكم الرابع فصل الخصومة 232
19 (كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان) 239
20 الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان 290
21 الفصل الثاني في الزيادة 311
22 الفصل الثالث في تصرفات الغاصب 331
23 (كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق 361
24 الركن الثاني الآخذ 392
25 الركن الثالث المأخوذ منه 406
26 الباب الثاني في كيفية الاخذ 442
27 الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة 490