فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٢١١
له أن يعير ويحكي هذا عن أبي حنيفة (وأصحهما) المنع لأنه غير مالك للمنفعة ألا ترى أنه لا يجوز له أن يؤجر وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الملك بالإباحة إلى غيره والضيف الذي أبيح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره نعم للمستعير أن يستوفى المنفعة بنفسه وبوكيله (الركن الثاني) في المستعير قال في الكتاب ولا يعتبر فيه الا لكونه أهلا للتبرع أي يتبرع عليه وكأنه أراد التبرع بعقد يشتمل على الايجاب والقبول اما بقول أو فعل والا فالصبي والبهيمة لهما أهلية التبرع والاحسان إليهما ولكن لا يوهل منهما ولا يعار.
قال (الثالث المستعار وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه. وفى إعارة الدنانير والدراهم لمنفعة التزيين خلاف لأنها منفعة ضعيفة. فإذا جرت فهي مضمونة لأنها عارية فاسدة. وأن يكون الانتفاع مباحا فلا تستعار الجواري للاستمتاع. ويكره الاستخدام الا لمحرم. وكذا يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة. وإعارة العبد المسلم من الكافر. ويحرم إعارة الصيد من المحرم).
(الركن الثالث) المستعار وله شرطان (أحدهما) أن يكون منتفعا له مع بقاء عينه كالعبيد والدواب والدور والثياب أما الأطعمة فلا يجوز اعارتها لان منفعتها في استهلاكها وفى إعارة الدراهم والدنانير وجهان (أحدهما) الجواز لأنها تصلح للتزين بها على طبعها (وأصحهما) المنع لان
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب 2
2 الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل 4
3 الركن الثاني الموكل وشروطه 15
4 الركن الثالث الوكيل وشروطه 16
5 الركن الرابع الصيغة وشروطها 18
6 (الباب الثاني في حكم الوكالة) 26
7 (الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع) 73
8 (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه 89
9 الباب الثاني في الأقارير المجملة 117
10 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه 164
11 الفصل الثاني في ثبوت الميراث 201
12 (كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير 209
13 الركن الثالث المستعار 211
14 الركن الرابع صيغة الإعارة 214
15 قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان 217
16 قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع 223
17 قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية 224
18 قال الحكم الرابع فصل الخصومة 232
19 (كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان) 239
20 الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان 290
21 الفصل الثاني في الزيادة 311
22 الفصل الثالث في تصرفات الغاصب 331
23 (كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق 361
24 الركن الثاني الآخذ 392
25 الركن الثالث المأخوذ منه 406
26 الباب الثاني في كيفية الاخذ 442
27 الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة 490