فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٤
الغاصب. وكذا لو وهبه منه فان التسليط تام. ولو قال هو عبدي فاعتقه فقد قيل لا ينفذ عتقه لأنه مغرور. وقيل ينفذ ويرجع بالغرم. وقيل لا يرجع بالغرم).
عرفت حكم قرار الضمان عند تلف المغصوب في يد من ترتبت يده على يد الغاصب أما إذا أتلفه فينظر ان استقل به فقرار الضمان عليه لان الاتلاف أقوى من اثبات اليد العادية فان حمله الغاصب عليه كما إذا غصب طعاما فقدمه إلى إنسان ضيافة حتى أكله فالقرار عليه أيضا إن كان عالما وإن كان جاهلا فقولان (أحدهما) أن القرار على الغاصب لأنه غره حيث قدم الطعام إليه وأوهم أنه لا تبعة فيه ويروى هذا عن القديم وبعض كتب الجديد (وأصحهما) وهو المشهور من الجديد وبه قال أبو حنيفة والمزني ان القرار على الآكل لأنه المتلف واليه عادت منفعته فعلى هذا إذا غرم لم يرجع على الغاصب والغاصب إذا غرم يرجع على الآكل وعلى الأول الحكم بالعكس وهذا إذا قدم الطعام ولم يذكر شيئا أما إذا قدمه وقال هو ملكي ففي رجوع الآكل على الغاصب القولان ولو غرم الغاصب قال المزني يرجع على الآكل وغلطه الأصحاب لان في ضمن قوله إنه ملكي اعتراف بأنه مظلوم بما غرم والمظلوم لا يرجع على غير الظالم ولو وهب المغصوب من غيره وأتلفه ففيه القولان وأولى بأن يستقر الضمان على المتهب لحصول الملك له ولو قدم الطعام المغصوب إلى عبد انسان فاكله فان جعلنا القرار على الحر إذا قدمه إليه فاكله فهذه جناية من العبد يباع فيها والا فلا يباع وإنما يطالبه الغاصب كما لو قدم شعيرا معصوبا إلى بهيمة غيره من غير اذن مالكها ولو غصب شاة وأمر قصابا فذبحها جاهلا بالحال فقرار ضمان النقصان على الغاصب ولا يخرج على الخلاف في أكل الطعام لأنه ذبح للغاصب وهناك انتفع به لنفسه ولو أمر الغاصب انسانا فأتلف المغصوب بالقتل والاحراق ونحوها ففعله جاهلا بالغصب فمنهم من جعله على القولين في أكل الطعام والأصح القطع بأن القرار
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب 2
2 الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل 4
3 الركن الثاني الموكل وشروطه 15
4 الركن الثالث الوكيل وشروطه 16
5 الركن الرابع الصيغة وشروطها 18
6 (الباب الثاني في حكم الوكالة) 26
7 (الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع) 73
8 (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه 89
9 الباب الثاني في الأقارير المجملة 117
10 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه 164
11 الفصل الثاني في ثبوت الميراث 201
12 (كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير 209
13 الركن الثالث المستعار 211
14 الركن الرابع صيغة الإعارة 214
15 قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان 217
16 قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع 223
17 قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية 224
18 قال الحكم الرابع فصل الخصومة 232
19 (كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان) 239
20 الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان 290
21 الفصل الثاني في الزيادة 311
22 الفصل الثالث في تصرفات الغاصب 331
23 (كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق 361
24 الركن الثاني الآخذ 392
25 الركن الثالث المأخوذ منه 406
26 الباب الثاني في كيفية الاخذ 442
27 الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة 490