فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٢٢٦
من شرح هذا الكتاب الجمع بين كلامه ههنا وبين قوله في الصلح فمهما رجع كان له النقص بشرط أن يغرم النقض فحمل ما ذكره في الصلح على ما إذا كان طرف الجذوع على المستعار وما ذكره ههنا على ما إذا كان أحد الطرفين على خاص ملك المستعير لكن فيه نظر من حيث إن الوجه الثاني هناك وهو قوله وقيل فائدة الرجوع المطالبة بالأجرة للمستقبل موجه في الوسيط وغيره بأن الطرف الآخر من خالص ملك المستعير فلا يمكن تمكينه من نقضه فلو كان التصوير هناك فيما إذا كان الطرفان على ملك المعير انتظم ذلك وبالجملة فالأئمة لم يفرقوا في حكاية الوجهين في ثبوت الرجوع والوجهين في فائدة الرجوع إذا أثبتناه بين أن يكون على ملك المعير أحد طرفي الجذوع أو كلاهما قال (فان أعار البناء والغراس مطلقا لم يكن له نقضه مجانا لأنه محترم بل يتخير بين أن يبقى بأجرة أو ينقض بأرش أو يتملك ببدل فأيها أراد أجير المستعير عليه. فان أبى كلف تفريغ الملك. فان بادر إلى التفريغ بالقلع ففي وجوب تسوية الحفر خلاف لأنه كالمأذون في القلع بأصل العارية. ويجوز للمعير دخول الأرض وبيعها قبل التفريغ. ولا يجوز للمستعير الدخول بعد الرجوع الا لمرمة البناء على وجه. وفى جواز بيعه البناء خلاف لأنه معرض للنقض. ولو قال أعرتك سنة فإذا مضت قلعت مجابا فله ذلك. ولو لم يشترط القلع لم يكن له الا التخيير بين الخصال الثلاثة كما في العارية المطلقة. وإذا أعار للزراعة ورجح قبل الادراك لزمه الابقاء إلى الادراك. وله أخذ الأجرة من وقت الرجوع. وإذا حمل السيل نواة إلى أرض فأنبتت فالشجرة لمالك النواة. والظاهر أن لمالك الأرض قلعها مجانا إذ لا تسليط من جهته).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب 2
2 الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل 4
3 الركن الثاني الموكل وشروطه 15
4 الركن الثالث الوكيل وشروطه 16
5 الركن الرابع الصيغة وشروطها 18
6 (الباب الثاني في حكم الوكالة) 26
7 (الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع) 73
8 (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه 89
9 الباب الثاني في الأقارير المجملة 117
10 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه 164
11 الفصل الثاني في ثبوت الميراث 201
12 (كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير 209
13 الركن الثالث المستعار 211
14 الركن الرابع صيغة الإعارة 214
15 قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان 217
16 قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع 223
17 قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية 224
18 قال الحكم الرابع فصل الخصومة 232
19 (كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان) 239
20 الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان 290
21 الفصل الثاني في الزيادة 311
22 الفصل الثالث في تصرفات الغاصب 331
23 (كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق 361
24 الركن الثاني الآخذ 392
25 الركن الثالث المأخوذ منه 406
26 الباب الثاني في كيفية الاخذ 442
27 الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة 490