فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ١٩٧
بينهما وبين الأكبرين فيجوز أن يكون الأوسط ابنا دون الأكبر والرواية الثانية اختيار للشافعي رضي الله عنه جوابا على أنه لا يثبت نسب واحد منهم على التعيين ولكن يعلم أن فيهم ابنا فيقف النصف له ويدفع النصف إلى الابن المعروف وأما لفظ الكتاب (فقوله) فقال أحدهم ابني أراد ما إذا ذكر معه ما يقتضى الاستيلاد على أمة صور في المسألة الأولى حيث قال فقال أحدهما انى علقت به في ملكي ألا ترى أنه حكم بعتق الأصغر عند تعيين الأوسط وإنما يكون كذلك إذا ثبت الاستيلاد (وقوله) عتق معه الأصغر يجوز اعلامه بالواو للوجه المنقول عن التهذيب (وقوله) أقرع بينهم بالحاء لان الحكاية عن أبي حنيفة أن الأصغر حر كله ويعتق من الأوسط ثلثاه لأنه حر في الحالتين وهما إذا عينه أو عين الأكبر فالأكبر رقيق في حاله وهي إذا عين الأصغر ومن الأكبر ثلثه لأنه حر في حالة وهي إذا عين فيه رقيق في حالتين وهما إذا عين في الأوسط أو الأصغر قال ويعتق من الام ثلثاها لأنه قد عتق ثلثا ولدها (وقوله) وان دخل الصغير في القرعة اعلم بالزاي لما تقدم ويجوز أن يعلم بالواو أيضا لأنه نقل في النهاية وجها عن بعض الأصحاب أن الصغير يخرج عن القرعة قال وهو ضعيف لأنه إنما يقرع بين عبدين يتعين ان فيهم حرا ومن الجائز أن يكون المستلحق الأصغر ويكون الأكبر ان رقيقان فكيف يقرع بينهما وقوله والا فهو عتق بكل حال معلم - بالواو - لما مر.
قال (أما إذا أقر باخوة غيره أو بعمومته فهو اقرار بالنسب على الغير فلا يقبل إلا من وارث مستغرق. كمن مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وميراثه. وإن كان معه زوجة اعتبر موافقتهما (و) لشركتهما في الإرث. وكذا موافقته المولى (و) المعتق. وان خلف بنتا واحدة وهي معتقة ثبت النسب باقرارها لأنها مستغرقة. فإن لم تكن معتقة فوافقها الامام ففيه
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب 2
2 الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل 4
3 الركن الثاني الموكل وشروطه 15
4 الركن الثالث الوكيل وشروطه 16
5 الركن الرابع الصيغة وشروطها 18
6 (الباب الثاني في حكم الوكالة) 26
7 (الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع) 73
8 (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه 89
9 الباب الثاني في الأقارير المجملة 117
10 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه 164
11 الفصل الثاني في ثبوت الميراث 201
12 (كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير 209
13 الركن الثالث المستعار 211
14 الركن الرابع صيغة الإعارة 214
15 قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان 217
16 قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع 223
17 قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية 224
18 قال الحكم الرابع فصل الخصومة 232
19 (كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان) 239
20 الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان 290
21 الفصل الثاني في الزيادة 311
22 الفصل الثالث في تصرفات الغاصب 331
23 (كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق 361
24 الركن الثاني الآخذ 392
25 الركن الثالث المأخوذ منه 406
26 الباب الثاني في كيفية الاخذ 442
27 الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة 490