فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠ - الصفحة ٦
زوجته أو جاريته أو نسوة يؤمن معهن من الالمام بها فلا بأس أيضا والا فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة في المرتهن فان شرط وضعها عند غير من ذكرنا فهو شرط فاسد لما فيه من الخلوة بالأجنبية وخوف الفتنة والحق الامام بالصغر الحسنة مع دمامة الصورة لكن الفرق بينهما بين * ولو كان المرهون خنثى فهو كما لو كان جارية الا أنه لا يوضع عند المرأة (وقوله) في الكتاب ممن ليس بعدل يشعر بجواز الرهن من العدل بلا كراهة ولفظ الوسيط كالمصرح بذلك لكن المعظم ما قنعوا بالعدالة وشرطوا أن يكون معها ذا أهل كما سبق * وإذا عرفت الصورتين عرفت أن اعتبار هذا الشرط مختلف فيه وفى العبارة المذكورة لترجمته نظر والله أعلم * قال (الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل * فلا يجوز رهن أم الولد * والوقف * وسائر أراضي العراق من عبادان إلى الموصل طولا * ومن القادسية إلى حلوان عرضا * فإنه وقف على اعتقاد الشافعي رضي الله عنه أوقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين بعد تملكها عنوة * وقال ابن سريج هي ملك) * مقصود الرهن أو من مقاصده استيفاء الحق من ثمن المرهون عند الحاجة فيشترط قبوله للبيع
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عينا 2
2 الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف 5
3 الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجل 6
4 قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهنا 11
5 قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه 12
6 التفريع على هذا الفصل 13
7 تفريع آخر على هذا الفصل أيضا 14
8 قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح 18
9 فرعان على هذا الفصل 20
10 قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخ 22
11 الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائط 30
12 قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به 33
13 فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجة 35
14 فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثاني 35
15 قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخ 36
16 قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه 39
17 قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان 48
18 التفريع على هذا الفصل 50
19 فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد 52
20 قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولان 54
21 فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف 57
22 فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيع 58
23 (الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله) 62
24 فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد 64
25 فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخ 68
26 الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخ 68
27 قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصب 71
28 قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوع 74
29 فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض 81
30 فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتها 87
31 (الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض) 88
32 قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر 91
33 التفريع على هذا الفصل 93
34 فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخ 95
35 قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقص 96
36 التفريع على هذا الفصل 99
37 قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبال 102
38 فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع 110
39 فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليه 116
40 قال الطرف الثاني جانب المرتهن 119
41 فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما 133
42 قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخ 134
43 قال والمرهون أمانة في يده 137
44 قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا 142
45 فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه 144
46 الفصل الثاني في زوائد المرهون 148
47 فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونان 149
48 فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام 150
49 قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ 150
50 فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل 157
51 فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه 158
52 قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين 158
53 فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز 162
54 (الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين) 169
55 فرع منصوص عليه في رواية الربيع 173
56 فرع منصوص عليه في المختصر 174
57 فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافع 176
58 قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهن 177
59 قال الامر الثالث في الجناية 180
60 التفريع على هذا الفصل 183
61 فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابق 189
62 فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعه 189
63 قال الامر الرابع فيما يفك الرهن 190
64 خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والى 195
65 (كتاب التفليس) 196
66 التفريع على أحكام هذا الفصل 201
67 قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخ 203
68 فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخ 207
69 قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته 216
70 قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعساره 227
71 قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيع 233
72 فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهان 249
73 الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأول 250
74 فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله 263
75 فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس 270
76 فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه 273
77 فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال 274
78 (كتاب الحجر) 275
79 فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهان 282
80 فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهان 288
81 فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان 288
82 (كتاب الصلح) 294
83 فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصح 300
84 الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز 300
85 الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء 301
86 الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز 301
87 فرع جار مجرى المثال لما ذكرناه 306
88 فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سردابا 314
89 التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليه 321
90 فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلك 327
91 فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتها 329
92 قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين دارا 329
93 قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما 331
94 قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر 335
95 (كتاب الحوالة) 337
96 قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان 351
97 التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه 352
98 التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه 352
99 (كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه 355
100 قال الركن الثاني المضمون له 359
101 قال الركن الثالث الضامن 360
102 فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد 362
103 قال الركن الرابع المضمون به 362
104 التفريع على هذا الفصل 365
105 فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ 366
106 فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامن 367
107 فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخ 368
108 فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان 371
109 قال الركن الخامس الصيغة 380
110 الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه 384
111 قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولب 386
112 قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع 388
113 فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخ 390
114 (كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدان 404
115 قال الثاني الصيغة 405
116 قال الثالث المال 407
117 فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات 413
118 فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما 413
119 فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز 416
120 فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين 436
121 الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان 437
122 فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالباب 456