وكان قد ضمن أيضا عن الضامن ضامن ثان ومات الضامن الثاني ولم يترك الا ستين درهما أيضا كان لصاحب الحق أن يطالب ورثة أيهما شاء فان طالب به ورثة الضامن الأول كان كالمسألة الأولى يأخذ منه ستين ومن ورثة من كان عليه أصل المال خمسة عشر ويرجع ورثة الضامن الثاني على ورثة الذي كان عليه الحق بثلاثين وان طالب ورثة الضامن الثاني أخذ منهم سبعين درهما ومن ورثة من كان عليه الأصل خمسة عشر ويرجع ورثة الضامن الثاني على الضامن الأول بأربعين درهما ويرجع الضامن الأول في مال من عليه أصل الحق بثلاثين (أما) قوله إن طلب ورثة الضامن الأول كان كالمسألة الأولى معناه أنه لا يأخذ منهم الا ستين ويأخذ من تركة الأصيل خمسة عشر كما في الصورة السابقة لكن لا يتلف من ماله شئ ههنا بل يطالب بالباقي وهو خمسة عشر ورثة الضامن الثاني (أما) جوابه فيما إذا طلب ورثة الضامن الثاني فقد غلطه الأصحاب فيه من جهة أنه أتلف من مال الثاني ثلاثين لأنه أخذ منهم سبعين وأثبت لهم الرجوع بأربعين وكان الباقي عندهم عشرين فالمجموع ستون ولم يتلف من مال الأول الا عشرة لأنه أخذ منهم أربعين وأثبت لهم الرجوع بثلاثين ومعلوم أن الضامن الثاني إنما ضمن لهم تسعين عمن يملك تسعين والأول ضمن تسعين عمن يملك خمسة وأربعين وكيف يؤخذ من الثاني أكثر مما يؤخذ من الأول ثم اختلفوا في الصواب فقال الأستاذ أبو منصور في الوصايا يأخذ صاحب الحق من ورثة الضامن الثاني خمسة وسبعين ويرجعون بمثلها على ورثة الأول ويرجع ورثة الأول على ورثة الأصيل بتركته وهو خمسة وأربعون فيكون جملة ما معهم ستين خمسة عشر من الأصيل والباقي من العوض وذلك مثلا الثلاثين التالفة عليهم ولم يثبت
(٤٠٢)