مقصود الباب بيان ما يترتب على الضمان الصحيح من الآثار والأحكام (فمنها) أنه يتجدد للمضمون له جواز مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه بل يختر في مطالبتهما ومطالبة واحد منهما لان غرض العقد التوثيق وعن مالك رضي الله عنه أنه لا يطالب الضامن الا إذا عجز عن تحصيله من الأصيل لغيبة أو اعسار هذا إذا أطلق الضامن (أما) إذا ضمن بشرط براءة الأصيل ففي صحته وجهان عن ابن سريج (أشبههما) المنع لأنه قرن به شرطا يخالف مقتضى الضامن (والثاني) يصح كما روى أنه لما ضمن أبو قتادة رضي الله عنه الدينارين عن الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم (هما عليك حق الغريم وبرئ الميت فقال نعم فصلى عليه) (فان قلنا) بالصحة ففي صحة الشرط وجهان يشتمل الخلاف في براءة المحيل إذا أحال على من لا دين عليه وصححنا هذه الحوالة وقد مر ذلك وقد يعكس الترتيب فيقال في صحة الشرط إن فسد ففي فساد الضمان وجهان وإذا صححنا العقد والشرط برئ الأصيل وكان للضامن الرجوع عليه في الحال ان ضمن باذنه لأنه حصل براءة ذمته كما لو أدي ومهما أبرأ مستحق الدين الأصيل برئ الضامن لسقوط الحق كما لو أدى الأصيل الدين أو أحال الأصيل مستحق الدين على إنسان أو أحال المستحق غريمه عليه وكذلك يبرأ ببراءة ضامن الضامن ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل لان ابراءه اسقاط للوثيقة وذلك لا يقتضى سقوط أصل الدين كفك الرهن ويبرأ الضامن من الضمان بابراء المضمون له ولا يبرأ الضامن بابراء ضامن الضامن كما ذكرنا في الضامن والأصيل * ولو ضمن دينا مؤجلا فمات الأصيل وحل عليه الدين لم يحل على الضامن لأنه حي يرتفق بالأجل وخرج ابن القطان أنه يحل على الضامن أيضا لأنه فرع الأصيل وعلى المذهب لو أخر
(٣٨٥)