فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧
المباشرة فلها شرط زائد على الاسلام وهو التمييز فلا يصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز كسائر العبادات ويصح من الصبي المميز ان يحرم ويحج ثم القول في أنه يستقل به أو يفتقر إلى إذن الولي موضعه الفصل المحال عليه (وقوله) بإذن الولي هذا التقييد دخيل في هذا الموضع فان المقصود ههنا صحة مباشرته في الجملة ولا يشترط فيها الحرية بل يصح من العبد مباشرة الحج كسائر العبادات (وأما) وقوعه عن حجة الاسلام فله شرطان زائدان (أحدهما) البلوغ (والثاني) الحرية والدليل على اعتبارهما
(٧)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست