فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥
وكما أنا نوجب على قول الاحرام بحج أو عمرة لدخول مكة على ما سيأتي وليس من العوارض الموجبة الردة والاسلام بعدها فمن حج ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام لم يلزمه الحج خلافا لأبي حنيفة ومأخذ الخلاف ان الردة عنده محبطة للعمل وعندنا إنما تحبطه بشرط أن يموت عليها قال الله تعالى (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) الآية وساعد أحمد أبا حنيفة رحمه الله في المسألة ولكن لا من جهة هذا المأخذ ثم إن المصنف حصر مقصود الكتاب في ثلاثة أقسام (أولها) المقدمات (وثانيها) المقاصد (وثالثها) اللواحق والخواتم وفي القسم الأول مقدمتان (إحداهما) في الشرائط والأخرى في المواقيت (واعلم) انه جعل الميقات على قسمين زماني ومكاني ولا شك أن الميقات الزماني من شرائط صحة الحج فالوجه حمل الشرائط وإن أطلقها على ما سوى الوقت لئلا يدخل شئ من إحدى المقدمتين في الأخرى والله أعلم
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست