فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٩
الأشواط ترك الاضطباع حتى يصلى الركعتين فإذا فرغ منها أعاد الاضطباع وخرج للسعي وهذا يحوج إلى تأويل لفظ المختصر على التقديرين فتأويله على التقدير الأول انه يضطبع مرة بعد أخرى وعلى التقدير الثاني انه يديم اضطباعه الأول إلى تمام الأشواط ثم اللفظ ساكت عن انه يعيده أولا يعيده * وليس في حق النساء رمل ولا اضطباع حتى لا ينكشفن ولا تبدو عضاهن وحكي القاضي ابن كج رحمة الله عليه وجهين في أن الصبي هل يضطبع لأنه ليس فيه نصرة ولا جلادة كالنسوة والظاهر أنه يضطبع (وقوله) في الكتاب أن يجعل وسط ازاره ذكر الرداء في هذا الموضع أليق وكذلك قاله الشافعي رضي الله عنه وعامة الأصحاب رحمهم الله (وقوله) إلى آخر الطواف في قول والى آخر السعي في قول اطلاق القولين فيه غريب والذين رووا الخلاف فيه رووهما وجهين إلا أن حجة الاسلام رحمه الله نظر إلى استناد الخلاف إلى ما قدمنا من قول الشافعي رضي الله عنه * ثم عبارة الكتاب في القول الثاني تقتضي استحباب الاضطباع في ركعتي الطواف أيضا وفيه ما ذكرناه * قال (فرع لو طاف المحرم بالصبي الذي أحرم عنه أجزأه عن الصبي الا إذا لم يكن قد طاف عن نفسه فان الحامل أولى به فينصرف إليه ولا يكفيهما طواف واحد بخلاف ما إذا حمل صبيين وطاف بهما فإنه يكفي للصبيين طواف واحد كراكبين على دابة) *
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست