فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٧
الدم حتى لا يحط شئ من الأجرة أم لا وذلك الحلاف عائد ههنا نص عليه ابن عبدان وغيره فإذا الخلاف في قدر المحطوط مفرع على القول بأصل الحط ويجوز أن نفرق بين الصورتين ونقطع بعدم الانجبار ههنا لأنه ارتفق بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه (الحالة الثانية) ولم يذكر ما في الكتاب أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة ويحرم بالحج منه فهل يحط شئ من الأجرة يبني على الخلاف في الحالة الأولي (ان قلنا) الأجرة موزعة على السير والعمل ولم يحسب السير ههنا لانصرافه إلى العمرة فتوزع الأجرة المسماة على حجة منشأة من بلدة الإجارة احرامها من الميقات وعلى حجة منشأة من الميقات من غير قطع مسافة فإذا كانت أجرة الأولي عشرين مثلا وأجرة الثانية خمسة حططنا من المسمي ثلاثة أرباعه (وإن قلنا) الأجرة في مقابلة العمل وحده أو وزعنا عليه وعلى السير واحتسبنا قطع المسافة ههنا فلا حط وتجب الأجرة بتمامها وهذا هو الأظهر ولم يذكر كثيرون غيره (الصورة الثانية) إذا شرطا في الإجارة ميقاتا من المواقيت الشرعية أو قلنا إنه يتعين ميقات بلده فجاوزه غير معتمر ثم أحرم بالحج عن المستأجر نظر إن عاد إليه وأحرم منه فلا دم عليه ولا يحط من الأجرة شئ وان أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد لزمه دم الإساءة بالمجاوزة وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط شئ من الأجرة نص في المختصر على أنه لا ينجبر بل يرد من الأجرة بقدر ما ترك
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست