فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٦١
لزمه الفدية وإن حمل مسكا في فارة غير مشقوقة فوجهان (أحدهما) وبه قال القفال تجب الفدية وحمل الفأرة تطيب (وأصحهما) وبه قال الشيخ أبو حامد لا تجب لان نفس الفأرة ليس بطيب وإنما الطيب المسك وبينه وبينه حائل فأشبه صورة القارورة أي المصممة * ولو كانت الفارة مشقوقة أو القارورة مفتوحة الرأس فقد قالوا بوجوب الفدية وليس ذلك واضحا من جهة المعنى فإنه لا يعد ذلك تطيبا (الثالثة) لو جلس على فراش مطيب أو ارض مطيبة ونام عليهما مفضيا ببدنه أو ملبوسه إليهما لزمته الفدية وجعل ملاقاته بمثابة لبس الثوب المطيب كما تجعل ملاقاة الشئ النجس بمثابة لبس الثوب النجس فلو فرش فوقه ثوبا ثم جلس أو نام لم تجب الفدية لكن لو كان الثوب رقيقا كره ولو داس بنعله طيبا لزمه الفدية لأنها ملبوسة له * قال (وأما القصد فالاحتراز به عن الناسي إذ لا فدية عليه وكذا إذا جهل كون الطيب محرما ولو علم أنه طيب ولم يعلم أنه يعبق به لزمته الفدية ولو ألقى عليه الريح طيبا فليبادر إلى غسله فان توانى لزمته الفدية) * الأمر الثالث كون الاستعمال عن قصد فلو تطييب ناسيا لاحرامه أو جاهلا بتحريم الطيب لم تلزمه الفدية وعذر كما لو تكلم ناسيا في الصلاة أو أكل ناسيا في الصوم وقد روي (أن رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وهذه على فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجتك قال كنت انزع هذه وأغسل هذا الخلوق فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك " 1) ولم يوجب عليه الفدية لجهله وعند مالك وأبي حنيفة والمزني رحمهم الله تجب الفدية على الناسي والجاهل * وعن أحمد رحمه الله روايتان * وإن علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية لزمته الفدية فإنه إذا علم التحريم فحقه الامتناع * ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا فجواب الأكثرين انه لا فدية لأنه إذا جهل كون ذلك الشئ طيبا فقد جهل تحريم استعماله وحكى الامام مع ذلك وجها آخر انها تجب * ولو مس طيبا رطبا وهو يظن
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست