فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٠
وغيره القولين على الأصل المذكور ان قلنا بالتعيين فلا دم عليه وإن قلنا بانعقاده نفلا لزم * (والطريق الثاني) القطع بأنه لا دم عليه وبه قال الإصطخري وابن سلمة وهذا الخلاف فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات فان عاد إليه لم يلزمه الدم بحال لأنه أتي بالممكن أولا وآخرا وبذل ما في وسعه وفيه وجه بعيد * والطواف في العمرة كالوقوف في الحج فلو بلغ قبله أجزأته عمرته عن عمرة الاسلام * وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة كبلوغ الصبي في أثنائهما * ولو أن ذميا أتى الميقات مريدا للنسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه لأنه ليس أهلا للعبادات البدنية فان أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج من سنته وأن يؤخر فان الحج على التراخي فان حج من سنته فعاد إلى الميقات فاحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرما فلا شئ عليه وان لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسك ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الاسلام لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي وقال أبو حنيفة رحمه الله والمزني لا دم عليه وعن أحمد روايتان (المسألة الأخرى) ذكرنا الخلاف في وجوب الفدية إذا باشر الصبي محظورا وأنها إذا وجبت على من تجب * فاما إذا باشره الولي بأن طيبه أو ألبسه أو حلق رأسه فينظر ان فعل ذلك لحاجة الصبي كما لو طيبه تداويا فهل هو كمباشرة الصبي فيه وجهان (أحدهما) لا بل الفدية على الولي بلا خلاف تقديما للمباشرة (وأصحهما) انه كمباشرة الصبي لأنه وليه وإنما فعل ما فعل لمصلحته وقد قيل إن مأخذ الوجهين أن الشافعي رضي الله عنه قال وتجب الفدية على المداوي فقرأه بعضهم بكسر الواو حملا على الولي وبعضهم بفتحها حملا على الصبي والوجهان شبيهان بالوجهين فيما إذا أوجر المغمى عليه معالجة له في باب الصوم * ولو طيب لا لحاجة فالفدية
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست