فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨
الصبي خطأ وإنما نجعل عمده خطأ لان حاله يناسب التخفيف واليه أشار بقوله نظرا له (وقوله) يفسد حجه بالجماع جواب على الأصح من الخلاف المذكور فيه (وقوله) وإذا بلغ لزمه القضاء بعد الفراغ عن فرض الاسلام متعلق بقوله لم يصح في الصبي على أحد الوجهين ومفرع عليه (واعلم) ان حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ذلك * ولو خرج الولي بالمجنون بعد ما استقر فرض الحج عليه وأنفق عليه من ماله نظر ان لم يفق حتى فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر وان افاق وأحرم وحج فلا غرم عليه لأنه قضي ما وجب عليه ويشترط افاقته عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يتعرضوا لحالة الطواف وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه كسائر الأركان *
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست