فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧
فرض ذلك في النفر الأول فكمثله في أصح الوجهين (والثاني) أنه يلزمه الدم لان النفر في هذا اليوم سائغ في الجملة فإذا نفر فيه خرج عن الحج فلا يسقط الدم بعوده * ولو لم يتدارك ما تركه أو قلنا لا يمكن التدارك لزم الدم لا محالة وكم يجب يختلف ذلك بحسب قدر المتروك وفيه صور (إحداها) إذا ترك رمي أيام التشريق والتصوير فيما إذا توجه عليه رمى اليوم الثالث أيضا ففيه قولان (أحدهما) يلزمه ثلاثة دماء لان رمي كل يوم عبادة برأسها (والثاني) لا يجب أكثر من دم كما لا يجب لترك الجمرات الثلاث أكثر من دم ولو ترك معها رمي يوم النحر أيضا فان قلنا بالأول فعليه أربعة دماء وان قلنا بالثاني فوجهان (أحدهما) أنه لا يلزمه أكثر من دم لاتحاد جنس الرمي (وأصحهما) أنه يلزمه دمان أحدهما ليوم النحر والثاني لأيام التشريق لاختلاف الرميين في الحكم وإذا ضممت هذا الخلاف بعضه إلى بعض والسؤال عن ترك رمي الأيام الأربعة فقل فيه ثلاثة أقوال كما في الكتاب - دم - دمان أربعة دماء - والأصح منها على ما ذكره في التهذيب إيجاب أربعة دماء لكن الجمهور بنوا الأقوال الثلاثة على الأصل السابق فيما يتدارك من رمي هذه الأيام فان قلنا يتدارك رمى بعضها في الباقي اكتفينا بدم لأنا جعلنا الرمي كالشئ الواحد وان قلنا رمي يوم النحر لا يتدارك ورمي غيره يتدارك فقد جعلناها نوعين مختلفين فيلزمه دمان وان قلنا إن شيئا منها لا يتدارك فعليه أربعة دماء
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست