فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٢
الرمي عنه في أصح الوجهين ولا يبطل هذا الاذن بالاغماء لأنه واجب كما لا تبطل الاستنابة في الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم زال عذر المنيب والوقت باق هل عليه إعادة الرمي قال الأكثرون لا وقد سقط الرمي عنه يرمي النائب وفى التهذيب أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن نفسه ثم برأ (وقوله) في الكتاب لم ينعزل نائبه معلم بالواو (وقوله) لأنه زيادة في العجز معناه أن الداعي إلى هذه الإنابة عجز الحاج عن القيام بهذا النسك فإذا طرأ الاغماء على المرض ازداد العجز وتأكد الداعي فكيف نقول بانقطاع النيابة والله أعلم * قال (ولو ترك رمي يوم ففي تداركها في بقية أيام التشريق قولان (فان قلنا) يتدارك ففي كونه أداء قولان (فان قلنا) أداء تأقت بما بعد الزوال وكان التوزيع على الأيام مستحبا ولا بد في التدارك من رعاية الترتيب في المكان فلوا ابتدأ بالجمرة الأخيرة لم يجيزه بل يبدأ بالجمرة الأولي ويختم بجمرة العقبة وفى وجوب تقديم القضاء على الأداء قولان ومهما ترك الجميع يكفيه دم واحد في قول ويلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كل يوم دم وفي قول دمان دم لجمرة العقبة ودم لأيام منى وفى أقل ما يكمل به الدم ثلاثة أوجه (أحدها) وظيفة يوم (والثاني) وظيفة جمرة (والثالث) ثلاثة حصيات) * هذه البقية تنظم مسائل (إحداها) إذا ترك رمى يوم القر عمدا أو سهوا هل يتداركه في اليوم الثاني
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست