فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٦
بين رمي الجمرات ورميات الجمرة الواحدة الخلاف المذكور في الطواف * والسنة أن يرفع اليد عند الرمي فهو أهون عليه وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة وفي يوم النحر مستدبرها هكذا ورد الخبر (1) وأن يكون نازلا في رمي اليومين الأولين وراكبا في اليوم الأخير يرمي ويسعي عقيبه كما أنه يوم النحر يرمي ثم ينزل هكذا أورده الجمهور ونقلوه عن نصه في الاملاء وفى التتمة أن الصحيح ترك الركوب في الأيام الثلاثة * والسنة إذا رمي الجمرة الأولى أن يتقدم قليلا قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين ويقف مستقبل القبلة ويدعو ويذكر الله تعالى طويلا بقدر قراءة سورة البقرة (2) * وإذا رمي إلى الثانية فعل مثل ذلك ولا يقف إذا رمي إلى الثالثة (وقوله) في الكتاب ولا بد في التدارك من رعاية الترتيب في المكان قد يوهم اختصاص هذا الترتيب بالتدارك لكنه لا يختص والترتيب شرط في الابتداء والتدارك على نسق واحد * (الثالثة) إذا ترك رمي بعض الأيام وقلنا بأنه يتدارك في بقية الأيام فتدارك فلا دم عليه وقد حصل الانجبار وفيه قول أنه يلزمه الدم مع التدارك كما لو أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر يقضي ويفدى ويعزى هذا إلى تخريج ابن سريج رحمه الله * ولو نفر يوم النحر أو يوم القر قبل أن يرمي ثم عاد ورمي قبل الغروب وقع الموقع ولا دم عليه ولو
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست