فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
يكون مستقبل القبلة وأن يكبر بعد الفراغ وأن يدفن شعره والأفضل ان حلق أن يحلق جميع رأسه وان قصر فان يقصر الجميع (1) وأقل ما يجزئ حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها وفيها تكمل الفدية في الحلق المحظور * ولنا في تكميل الفدية في الشعرة الواحدة رأى بعيد وهو عائد في حصول النسك بحلقها ولو حلق ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ من شعره شيئا وعاد ثانيا فاخذ منها شيئا وعاد ثالثا وأخذ فان كملنا الفدية لو كان محظورا قلنا بحصول النسك به * ولا فرق إذا قصر بين أن يكون المأخوذ مما يحاذي الرأس أو من المسترسل وفي وجه لا يغني الاخذ من المسترسل اعتبارا بالمسح * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أقل من حلق ربع الرأس * وقال مالك لا بد من حلق الأكثر ولا يتعين للحلق والتقصير آلة بل حكم النتف والاحراق والإزالة بالموسي والنورة والقص واحد * ومن لا شعر على رأسه يستحب له امرار الموسى على الرأس تشبها بالحالقين * قال الشافعي رضي الله عنه ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلى
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست