فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٩
عرفة وأشار الامام إلى أن القولين في وجوب المبيت متولدان من القولين في وجوب الدم * وما الأظهر منهما اتفقوا على تشبيههما بالقولين في أن الدم على المفيض من عرفة قبل الغروب واجب أو مستحب وقد أريناك ترجيح قول الاستحباب ثم فيشبه أن يكون ههنا مثله * وقد صرح بذلك القاضي ابن كج وغيره وكلام كثيرين يميل إلى ترجيح الايجاب والله أعلم * (وقوله) في الكتاب وفى وجوبه قولان فان قلنا إنه واجب فيجبر بالدم أراد فيجبر بالدم وجوبا والا فاصل الجبر لا يتفرع على قولنا بوجوب المبيت خاصة * ثم هو بناء للخلاف في وجوب الدم على الخلاف في وجوب المبيت على ما نقلناه عن جماعة من الأصحاب بقي الكلام في أن الدم متي يكمل وهل يزيد على الواحد أم لا ان ترك مبيت ليلة النحر وحدها أراق دما وان ترك مبيت الليالي الثلاث فكذلك على المشهور لان مبيتهما جنس واحد متوزع عليهما توزع الرمي على الجمرات الثلاث * وعن صاحب التقريب رواية
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست