فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٧
(وأصحهما) مسنونتان وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله لقوله " صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي لا إلا أن تطوع " (1) واحتج الشيخ أبو علي لهذا القول بشيئين (أحدهما) أنها لو وجبت للزم شئ بتركها كالرمي ولا يلزم (والثاني) انها لو وجبت لاختص فعلها بمكة ولا يختص بل يجوز في بلده وأي موضع شاء ولك
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست