فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٠
المرأة ثم لزمتها العدة يلزمها إزالته في وجه لان في العدة حق الآدمي فتكون المضايقة فيها أكثر ولو أخذه من موضعه بعد الاحرام ورده إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية وروي الحناطي رحمه الله فيه قولين ولو أنتقل من موضع إلى موضع باسالة العرق إياه فوجهان (أصحهما) انه يلزمه شئ لتولده عن مندوب إليه من غير قصد منه * (والثاني) أن عليه الفدية إذا تركه كما لو أصابه من موضع آخر لان في الحالتين أصاب الطيب بعد الاحرام موضعا لم يكن عليه طيب * هذا كله في البدن وفى تطييب ازار
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست