فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٦
أكثر (والثاني) أن في غسل العيد يوم النحر والوقوف بعرفة غنية عن الغسل لرمي جمرة العقبة لقرب وقتها منه والله أعلم * قال (الثانية التطيب للاحرام ولا بأس بطيب له جرم (ح) وفى تطيب ثوب الاحرام قصدا له خلاف لأنه ربما ينزع فيكون عند اللبس كالمستأنف فان اتفق ذلك ففي وجوب الفدية وجهان ويستحب خضاب المرأة تعميما لليد لا تظريفا) *
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست