فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
السفر سفر حج أو غزو فالأولى ان يفطر أيضا لما روى " أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم " (1) (وقوله) إلا إذا كان يتضرر ضبط الامام التضرر بخوف المرض ولا شك ان خوف الهلاك في معناه (واعلم) ان أصل المسألة قد ذكره مرة في صلاة المسافرين لكن زاد ههنا شيئين (أحدهما) بيان علة أفضلية الصوم (والثاني) استثناء حالة التضرر ولو لم يذكرها واقتصر على ما أورده في هذا الموضع لكفى (وقوله) في أول الفصل (اما) المبيح فهو المرض والسفر يشعر ظاهره بحصر المبيح فيهما لكن من غلبه العطش حتى خاف الهلاك فله الفطر وإن كان مقيما صحيح البدن * قال {اما موجبات الافطار فأربعة (الأول) القضاء وهو واجب على كل تارك بردة (ح) أو سفر أو مرض أو اغماء أو حيض ولا يجب على من ترك بجنون أو صبا أو كفر أصلي وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون لا يقضى (ح) ولو افاق في أثناء النهار ففي قضاء ذلك اليوم وجهان ولا يجب التتابع في قضاء رمضان} *
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست