فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧
صلى الله عليه وسلم " صام في مخرجه إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم ثم أفطر " (1) وبنى هذا الاحتجاج على ظنه أن ذلك كان في يوم واحد قال الأصحاب وهو وهم فان بين المدينة وكراع الغميم مسيرة ثمانية أيام والمراد من الحديث انه صام أياما في سفره ثم أفطر وقد قيل إن المزني تبين له ذلك ثم رجع عن هذا الاحتجاج وان لم يرجع عن مذهبه (وقوله) في الكتاب وطارئ السفر لا يبيح يجوز ان يعلم مع الألف والزاي بالواو لان الحناطي حكى طريقا ان المسألة على وجهين وأيضا فان الموفق ابن طاهر زعم أن ابن خيران أشار إليه وعلى المذهب الصحيح لو أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا لأبي حنيفة ومالك ولأحمد في إحدى الروايتين ولو نوى المقيم بالليل ثم سافر قبل طلوع الفجر فان فارق العمران قبل الطلوع فله ان يفطر وان فارقه بعد الطلوع فلا لان ابتداء صومه وقع في الحضر (الثانية) لو أصبح المسافر صائما ثم أقام في خلال النهار فهل له أن يفطر ظاهر المذهب وبه قال أبو إسحاق انه ليس له ذلك كما لو افتتح الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة في أثنائها أو سارت به السفينة فدخل البلد وهذا
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست