فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢
وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر " وإذا بعض لم يخرج صاعا من تمر ولا صاعا من شعير وأيضا فإنها واجب واحد فلا يجوز تبعيضه كمالا يجوز في كفارة اليمين ان يطعم خمسة ويكسو خمسة ولو ملك رجلان عبدا فان
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست