فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
في إخراج من قوته الاقط واللبن والجبن لما بينهما من التقارب كأنهما جنس واحد وفى اخراج من قوته اللبن اللبن (أما) الأول فلان أصحابنا العراقيين حكوا عن القاضي أبى الطيب جواز اخراج اللبن مع وجود الأقط لأنه يصلح للأقط وغيره وعن الشيخ أبى حامد انه لا يجزئ اللبن مع وجود الاقط
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست