فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠
الأكثرين إلى ترجيح الثاني ويحكى ذلك عن القاضي أبى حامد وبه أجاب منصور التميمي في المستعمل (والطريق الثاني) وبه قال أبو إسحاق القطع بالجواز وإنما علق القول فيه حين لم يصح الخبر عنده فلما صح جزم به فان جوزنا فقد ذكر في الكتاب ان الجبن واللبن في معناه وهذا أظهر الوجهين وفيه وجه ان الاخراج مهما لا يجزئ لان الخبر لم يرد بهما ويشبه أن يكون هذا الخلاف جاريا
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الجبن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست