فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٨٧
المنع وهو الأصح نقصان المخرج عن قدر الواجب في حق الكل مع أنه لا ضرورة إليه والوجهان على قولنا ان من لا يجد إلا بعض صاع يلزمه إخراجه فإن لم يلزمه لم يجز التوزيع جزما وأورد المسعودي وجه التوزيع إيرادا يشعر بأنه يتعين ذلك محافظة على الجوانب والله أعلم (الثالث) لو فضل صاع وله عبد صرفه إلى نفسه وينظر في العبد إن كان محتاجا إلى خدمته فهل عليه أن يبيع جزءا منه في فطرته
(١٨٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست