فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٨٥
يمنع وجوب هذا الزكاة (أما) كون الدين مانع لهذه الزكاة (فوجهه) ما سبق في الفصل الذي قبل هذا (وأما) المقدمة الأولى فلصاحب الوجه الأول أن يقول إن ادعيت ان فطرتها دين والحالة هذه فهو ممنوع بل عندي لا يلزم فطرتها إلا إذا فضل عن فطرة نفسه شئ وإن لم يتعرض لهذه الحالة فكما ان فطرتها دين في الجملة ففطرة نفسه وأقاربه دين في الجملة فلم يمنع فطرتها وجوب فطرة غيرها
(١٨٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، المنع (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست