فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٨
الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفى رواية يطعم عنه وليه قال صاحب التهذيب ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد وإذا قلنا بالاطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمد اعتكف يوم بليلته هكذا حكاه الامام عن رواية شيخه قال وهو مشكل فان اعتكاف لحظة عبادة تامة وإن قيس على الصوم فالليل ثم خارج عن الاعتبار (والحالة الثانية) أن تكون موتته قبل التمكن من القضاء بأن لا يزال مريضا من استهلال شوال إلى أن يموت فلا شئ في تركته ولا على ورثته كما لو تلف ماله بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا شئ عليه (المسألة الثانية) الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه مشقة شديدة فلا صوم عليه وفى الفدية قولان (أحدهما) ويحكى عن رواية البويطي وحرملة انها لا تجب عليه وبه قال مالك كالمريض الذي يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت وأيضا فإنه سقط فرض الصوم عنه فأشبه الصبي والمجنون (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة وأحمد انها تجب ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقرأ ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه والقولان جاريان في المريض الذي لا يرجي برؤه وحكم صوم الكفارة والنذر حكم صوم رمضان ولو نذر في حال العجز صوما ففي انعقاده وجهان وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ فلو كان معسرا هل تلزمه إذا قدر فيه قولان كما ذكرنا في الكفارة ولو كان رقيقا فعتق ترتب الخلاف على الخلاف في زوال الاعسار وأولى بأن لا يجب لأنه لم يكن من أهل الفدية عند الافطار ولو قدر الشيخ بعد ما أفطر على الصوم هل يلزمه الصوم قضاء نقل صاحب التهذيب انه لا يلزمه لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم بل كان مخاطبا بالفدية بخلاف المعضوب إذا أحج الغير عنه ثم قدر يلزمه الحج في قول لأنه كان مخاطبا بالحج ثم قال من عند نفسه إذا قدر قبل أن يفدى عليه أن يصوم وان قد بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم أن عذره غير زائل وقد بان خلافه (واعلم) ان في كون الشبخ مخاطبا بالفدية دون
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست