فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٦
وهذا وإن كان على بعد فهو أهون من تشويش أصول الشريعة (واعلم) أن مثل هذا التأويل إنما يصار إليه عند الاضطرار ولنا عنه مندوحه اما في غير الصورة الثانية فقد بيناه وأما في الثانية فإنما يحتاج إلى تأويل الخبر فيها من يجعل الأظهر امتناع العدول إلى الاطعام بعذر شدة الغلمة ومنهم صاحب الكتاب فإنه أعاد المسألة في آخر كتاب الكفارات ورجح وجه الامتناع وقضية كلام الأكثرين التجويز ولم يورد صاحب التهذيب غيره فإذا صرنا إليه عملنا بظاهر الخبر واستغنينا عن التأويل * قال {الرابع الفدية وهي مد من الطعام مصرفها مصرف الصدقات} * الأصل في الفدية الخبر والأثر على ما سيأتي ذكرهما وهي مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان وجنسه جنس زكاه الفطر فيعتبر على الأصح غالب قوت البلد ولا يجزئ الدقيق والسويق كما مر (وقوله) مصرفها مصرف الصدقات ليس المراد من الصدقات ههنا الزكوات فلا تصرف الفدية إلى الأصناف الثمانية وإنما المراد التطوعات وهي في الغالب مصروفة إلى الفقراء والمساكين وكل مد بمثابة كفارة تامة فيجوز صرف عدد منها إلى مسكين واحد بخلاف امداد الكفارة الواحدة يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين كما سيأتي في موضعه ويجوز أن يعلم قوله مد بالحاء والألف لأنه روى عن أبي حنيفة رحمه الله انها مد من بر أو صاع من تمر وعن أحمد رحمه الله انها مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير * قال {وتجب بثلاثة طرق (أحدها) فوات نفس الصوم فيمن تعدى بتركه ومات قبل القضاء فيخرج من تركته مد وقال في القديم يصوم عنه وليه ولا يجب على من فاته بالمرض ويجب على الشيخ الهرم على الصحيح} * فقه الفصل مسألتان (إحداهما) إذا فاته صوم يوم أو أيام من رمضان قبل القضاء فله حالتان (إحداهما) أن يكون موته بعد التمكن من القضاء فلا بد من تداركه بعد موته وما طريقه فيه قولان (الجديد) وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله ان طريقه ان يطعم من تركته لكل يوم مد
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست