فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٣
انه لا يجب القضاء لان الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعرابي بالكفارة (وأصحهما) أنه يجب لأنه روى في بعض الرويات أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل " واقض يوما مكانه " (1) (وثالثها) أنه إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء وإلا فلا لاختلاف الجنس قال ولا خلاف في أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة ولا يتحمل الزوج فان الكفارة إذا كانت صوما لم تتحمل فما ظنك بالقضاء (الثانية) شدة الغلمة هل يكون عذرا في العدول من الصيام إلى الاطعام فيه وجهان (أحدهما) نعم لما روى " أنه صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي جاءه وقد واقع صم شهرين قال هل أتيت الا من قبل الصوم فقال أطعم ستين مسكينا " (2) (والثاني)
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست