فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٣
بالبلاد الحارة أم لا: فيه وجهان منهم من قال لا وبه قال الشيخ أبو محمد لان التأذي في اشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة أيضا وهذا بخلاف النهي عن استعمال المشمس يختص بالبلاد الحارة على الظاهر لان المحذور الظني لا يتوقع مما يشمس في البلاد المعتدلة ومنهم من قال باختصاصه بالبلاد الحارة وبه قال الشيخ أبو علي لان الامر هين في غيرها وهذا أظهر وحكاه القاضي ابن كج عن نص الشافعي رضي الله عنه وهل يلحق صلاة الجمعة بالظهر في الابراد: فيه وجهان أحدهما
(٥٣)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست