فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٣
ككور العمامة وان طال وكان لا يتحرك بحركته فلا بأس لأنه في حكم المنفصل عنه فأشبه ما لو سجد على ذيل غيره وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين فلا نوجب كشفهما اما الركبتان فلأنهما من العورة أو
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست