فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تثوبن في شئ من الصلاة الا في صلاة الفجر) (1) وبهذه الطريقة قال أبو علي الطبري والشيخ أبو حامد والقاضي ابن كج وحكاها الصيدلاني واعتمدها قال هؤلاء وإنما كرهه في الجديد معللا بأن أبا محذورة لم يحكه وقد ثبت عن أبي محذورة
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست