فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
اعتمد المحراب بالمس هكذا ذكر صاحب التهذيب وغيره وقال في العدة إنما يعتمد الأعمى على المس إذا شاهد محراب المسجد قبل العمي أما لو لم يشاهد فلا يعتمد عليه ولو اشتبهت عليه طيقان المسجد فلا شك انه يصبر حتى يخبره غيره صريحا وان خاف فوات الوقت صلي على حسبن الحال وأعاد هذا إذا وجد من يخبره عن علمه وكان ممن يعتمد قوله أما إذا لم يجد فلا يخلو اما أن يكون قادرا على الاجتهاد أو لا يكون فان قدر على الاجتهاد لزمه الاجتهاد والتوجه إلى الجهة التي يظنها جهة القبلة ولا تحصل القدرة على الاجتهاد الا بمعرفة أدلة القبلة وهي كثيرة صنفوا لذكرها كتبا مفردة وأضعفها الرياح لأنها تختلف وأقواها القطب وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا للقبلة هكذا يكون بناحية الكوفة وبغداد وهمذان وقزوين الري وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر الشاش وليس على القادر على الاجتهاد ان يقلد غيره فيعمل باجتهاده كما في الأحكام الشرعية ولو فعل يلزمه القضاء ولا فرق بين أن يخاف فوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد أو أتمه وبين أن لا يخاف في أنه لا يقلد لكن عند ضيق الوقت يصلي لحق الوقت كيفما كان ثم يجتهد ويقضي وقال ابن سريج يقلد عند خوف الفوات وقال في النهاية لو كان في نظره وعلمه ان وقت الصلاة ينتهي قبل انتهاء نظره فيقلد ويصلي في الوقت أم يتمادى إلى تمام الاجتهاد في نظره هذا كما لو تناوب جمع على بئر وعلى أن النوبة لا تنتهي إليه الا بعد الوقت وقد
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست