فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
ينعقد أم لا هذا هو الذي رسمه فرعا في الكتاب وفيه وجهان أحدهما نعم كالصلاة في الحمام لا خلاف في انعقادها مع ورود النهى وأظهرهما لا كما لو صام يوم العيد لا يصح وعلى هذين الوجهين يخرج ما لو نذر أن يصلي في الأوقات المنهية ان قلنا تصح الصلاة فيها يصح النذر وان قلنا لا تصح فلا يصح النذر كما لو نذر صوم يوم العيد فان صححنا النذر فالأولى أن يصلى في وقت آخر كمن
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست