فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٢
الانقطاع الا في آخر كل عشرة من العشرات وإن كان الاضلال في بعض الدور فقد ذكر في الكتاب منه صورتين إحداهما إذا قالت أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والعشرون من أوله يحتمل الحيض والطهر ولا يمكن الانقطاع في العشرة الأولى ويمكن في الثانية والثانية قالت أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين لاندراجهما تحت تقدير تقديم الحيض وتأخيره جميعا والخمسة الأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع والرابعة تحتملها جميعا والطهر المتيقن في هاتين الصورتين وقع في الطرف الآخر من الدور وقد يقع في الطرف الأول كما إذا قالت أضللت العشرة أو الخمسة عشر في العشرين من آخر الشهر وقد يقع في الوسط كما إذا قالت كان حيضي
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست