فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥١١
لا يقطع التتابع وأما إذا كانت تقضي فائتة صلاة أو تريد الخروج عن عهدة منذورة نظر إن كانت واحدة صلتها بغسل متى شاءت ثم تمهل زمانا يسع الغسل وتلك الصلاة وتعيدها بغسل آخر بحيث يقع في خمسة عشر يوما من أول الصلاة المرة الأولى وتمهل من أول السادس عشر قدر الامهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر قبل تمام الشهر من المرة الأولى ويشترط أن لا تؤخر الثالث عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية وهذا كله كما ذكرنا في الصوم والامهال الأول كالافطار اليوم الثاني والامهال الثاني كالافطار السادس عشر وإن كانت الصلوات التي تريدها أكثر من واحدة فلها طريقان أحدهما ان تنزلها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها على الولاء ثلاث مرات كما ذكرنا في الواحدة وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولي وتتوضأ لكل واحدة بعدها ولا فرق على هذا بين أن تكون الصلوات متفقة أو مختلفة والثاني
(٥١١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (6)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست