فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
ونظر أو احتلم قاعدا ممكنا مقعده من الأرض تحصل الجنابة دون الحدث على ما سبق في باب الاحداث وألحق المسعودي بهذه الصور الجماع مطلقا وقال إنه يوجب الجنابة لا غير واللمس الذي يتضمنه يصير مغمورا به كما أن خروج الخارج الذي يتضمنه الانزال يصير مغمورا به واستشهد على ما ذكره بان من جامع في الحج يلزمه بدنة وإن كان متضمنا للمس ومجرد اللمس يوجب شاة وعند الأكثرين بالجماع يحصل الحدثان جميعا ولا يندفع اثر اللمس الذي يتضمنه الجماع بخلاف اندفاع اثر خروج الخارج الذي يتضمنه الانزال لان اللمس يسبق حصول حقيقة
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجنابة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست