فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
صار إلى ذلك الوجه: وان قلنا لا يرتفع الحدث وهو الظاهر من المذهب فالأذى المعدود ازالته من جملة صفات الكمال إنما هو الشئ المستقذر: واعلم أنا إذا جرينا على ظاهر المذهب وهو انه لا يرتفع الحدث إذا كان على بدنه نجاسة حتى يغسل النجاسة أولا ثم يغسل الموضع عن الحدث فكما لا يصح عد إزالة النجاسة من كمال الغسل لا يصح عدها من أركانه أيضا خلافا لكثير من أصحابنا حيث قالوا واجبات الغسل ثلاثة: غسل النجاسة إن كانت على البدن والنية وايصال الماء إلى الشعر والبشرة لنا انه لو كان من واجبات نفس الغسل لكان الترتيب معتبرا في أركان الغسل لاشتراط تقديم إزالة النجاسة وقد اتفقوا على أنه لا ترتيب في الغسل ولان الامر في الوضوء والغسل واحد ولم يعده
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست