فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا معروريا لأبي طلحة وركضه ولم يحترز عن العرق (1):
والقسم الثاني كالدم والبول والعذرة وهذه الأشياء نجسة من الآدمي ومن سائر الحيوانات المأكول منها وغير المأكول: أما في غير المأكول فبالاجماع: وأما في المأكول فبالقياس عليه

(1) قلت ويقبل في زكاة الحيوان منهما إذا كان اهلا للزكاة اه‍ من هامش نسخة الأذرعي
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 177 178 179 182 184 185 ... » »»
الفهرست