فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٩
حكمنا بالطهارة فوجه التحريم الاستقذار وشمول اسم الميتة وصار كما لا نفس له سائلة مما لا يكون نشؤه في الطعام فإنه يحرم: وان حكم بطهارته: ووجه الحل انه كالجزء من الطعام طبعا وطعما وأما إذا حكمنا بالنجاسة فوجه التحريم بين: ووجه الحل إذا كان يؤكل مع الطعام عسر الاحتراز والتمييز وعن الانفراد لا ينقدح شئ والله أعلم واعرف بعد هذا شيئين أحدهما قوله والميتات على النجاسة لا يعنى الميتة بجميع اجزائها بل ما سوى الشعر وما في معناه وفيها من الخلاف والتفصيل ما ذكره في باب الأواني: والثاني ظاهر كلامه حصر المستثنى من الميتات في الأنواع المذكورة وليس كذلك بل الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الام حلال طاهر أيضا وكذا الصيد إذا مات بالضغط على أحد القولين *
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست