فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٦
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشر به والوضوء منه) ولان الاحتراز عنها مما يعسر وهذا الخلاف في غير ما نشؤه في الماء وأما ما نشؤه فيه وليس له نفس سائلة فلا ينجس الماء بلا خلاف فلو طرح فيه من خارج عاد الخلاف: فان قلنا إنها تنجس الماء فلا شك في نجاستها. وان قلنا لا تنجس فهل هي نجسة في نفسها قال الأكثرون نعم كسائر الميتات وهو ظاهر المذهب: وقال القفال لا لأن هذه الحيوانات لا تستحيل بالموت لان الاستحالة إنما تأتي من قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق واستحالته وتغيره: وهذه الحيوانات لا دم لها: وما فيها من الرطوبة كرطوبة النبات: وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت انه لم يرتب الخلاف في النجاسة على الجديد: فقال وقيل إنها نجست بالموت وعرفت أن هذه الحيوانات على ظاهر المذهب غير مستثناة عن الميتات
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست