فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١١٠
لا يستعمل مرة أخرى فعبر عن ارتفاع منع وحدوث منع بالانتقال توسعا: وينبغي أن تعلم أن انتقال المنع الذي ذكره هو الذي عبر عنه غيره من الأصحاب بأداء الفرض لان رفع الحدث فرض ولا نعنى بالفرض في مثل هذا ما يلحق الاثم بتركه بل ما لا بد منه ولذلك نحكم باستعمال ما توضأ به الصبي الا على وجه لا يعبأ به وباستعمال ما توضأ به البالغ لصلاة النفل: وعبارة أداء الفرض أوضح وأولى:
قال (فروع ثلاثة (الأول) المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث على أحسن الوجهين (الثاني) إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين عاد طهورا على أقيس الوجهين كالماء النجس (الثالث)
(١١٠)
مفاتيح البحث: المنع (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست