فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
في الأشياء الرطبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ظاهره المنع مطلقا خالفنا في ظاهر الجلد جمعا بينه وبين الأخبار المجوزة للدباغ وأما الا كل منه فإن كان
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست