فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
هل يطهر بالدباغ باطن الجلد كظاهره أم لا يطهر الا ظاهره: فيه قولان الجديد انه يطهر الباطن والظاهر حتى يصلى فيه وعليه ويباع ويستعمل في الأشياء الرطبة واليابسة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما أهاب دبغ فقد طهر ولقوله هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به أطلق ولم يفصل بين الانتفاع في الرطب واليابس ولان الدباغ يؤثر في الظاهر والباطن جميعا والقديم وهو مذهب مالك أنه لا يطهر باطنه حتى يصلى عليه ولا يصلى فيه ولا يباع ولا يستعمل
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست