فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٤١
ويديه ووقع فصل ثم مسح رأسه قبل جفاف ماء اليدين لم يضر وان جف الماء على وجهه: و إذا غسل ثلاثا فالاعتبار من الغسلة الأخيرة * الشرط الثاني أن يكون التفريق الكثير بغير عذر أما إذا كان بعذر فلا يضر ولا يعود فيه القول القديم قال المسعودي لان الشافعي رضي الله عنه جوز في القديم تفريق الصلاة بالعذر فإنه إذا سبقه الحدث يتطهر ويبنى ففي الطهارة أولي والعذر كما إذا نفد ماؤه فذهب لطلبه أو خاف من شئ فهرب وهل النسيان من الاعذار فيه وجهان للشيخ أبي محمد والأظهر انه من الاعذار ومنهم من طرد القولين في التفريق بالعذر أيضا والأكثرون على
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست