____________________
وإذا اختار أحد الأصناف كان له الرجوع (1) ما لم يسلم فإن كان قد قبض البعض وفي الجنس الذي اختاره أولا لأنه حق لآدمي بخلاف الكفارة فله أن ينتقل (2) إلى الثاني اه عامر وقرز (2) في كفارة اليمين فقط (1) وقيل ف ليس له الرجوع بعد الاختيار ومثله عن الذماري (*) قيل ف وهذا الخيار فيما ورد فيه أرش مقدر كالموضحة وما فوقها لا الحكومة فيكون من أحد النقدين قرز ولفظ حاشية وأرش ما دون السمحاق من النقدين ولا خيار للجاني في غير النقدين اه مفتي وهبل (1) لعله جعل الذهب والفضة صنفا واحدا (2) مع التراضي (3) يعني صنفا سادسا اه ن بل خامسا (4) قيمة كل ثوب عشرون درهما يأتي ثمانية آلاف درهم (5) قال في البحر عن القسم وأحمد بن عيسى عليلم إذا وجبت الدية على مسلم لذمي فاستيفاؤها إلى الامام لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا اه ن والمذهب ان الاستيفاء إلى ولي المجني عليه كالدين (6) يعني من أهل الذمة أو من أهل دار الحرب إذا آمناهم اه زهور (*) وذلك كالرسول منهم إلينا لعله حيث عقد بيننا وبينهم عهد اه ح لي وتكون للورثة إن كانوا داخلين في العهد والا كانت لبيت مال المسلمين قرز (*) غالبا اه أثمار احتراز من أطفال الحربيين وفان ومتخل فان قتلهم محرم ولا تجب فيهم الدية بل يجوز لنا سبيهم فأشبه ذلك لو قتل الانسان مملوكه اه وابل (7) مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه عند غفلاته وكذا مدعي الشم بالروائح الكريهة والطيبة على غفلته ويعمل بمقتضى القرينة اه بحر بلفظه وقد روي عن حماد بن أبي حنيفة ان رجلا جنى على امرأة فادعت عنده انه ذهب سمعها فتشاغل عنها بالنظر إلى غيرها ثم التفت إليها وهي لا تعلم فقال يا هذه غطي عورتك فجمعت فخذيها فعلم أنها كاذبة في دعواها وأما النظر فيتوصل إلى معرفته بأن يطرح بين يديه حية فان نفر منها علم كذبه وان لم ينفر علم صحة دعواه وفي الكلام يشتغل عنه ويدعي فان تكلم دل على بطلان دعواه وفي كب لا يقبل قوله بل لا بد من المصادقة من الجاني أو نكوله أو رده اليمين أو حكم بالبينة على اقراره قرز (8) يعني إذا ذهبت حواسه كلها وهي خمس الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحرافة وما في معناها (9) فان ذهب بعض هذه الخمس وجب فيه حصته وان ذهب بعض الادراك بها الكل وجب فيه حكومة وكذلك في سائر الأعضاء لكل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته وان بطل بعض نفعه ففيه حكومة